المرسوم لسنة ١٩٧٤ بإصدار لائحة المحكمة الدستورية
المرسوم لسنة ١٩٧٤ بإصدار لائحة المحكمة الدستورية
بعد الاطلاع على المادة 72 الدستور،
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية،
وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة ١٩٦٠ بقانون إصدار قانون المرافعات والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطمن بالتمييز وإجراءاته وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦2 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 2٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ١2 لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة، وعلى مشروع اللائحة الذي وضعته المحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
الباب الأول
تقديم الطلبات والطعون
الفصل الأول
طلبات تفسير النصوص الدستورية
مادة 1
الطلب الذي يقدم من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يتضمن النص الدستو المراد تفسيره والمبررات التي تستدعي التفسير.
مادة 2
يقيد قلم كتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي ينظر فيه الطلب ومكانه وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع على الأقل.
الفصل الثاني
طلبات الفصل في المنازعات الدستورية المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء
مادة 3
ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بطلب يودع قلم كتاب المحكمة يتضمن بيان موضوعه وأسانيده، والنص محل الطلب، وأوجه مخالفته للدستور.
مادة 4
يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويخطر ذوي الشأن بصورة الطلب بكتاب مسجل، ولكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد القضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
الفصل الثالث
المنازعات المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم
مادة 5 .
إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة إلى المحكمة الدستورية بناء على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فعلى قلم الكتاب قيد أوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك وإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل. وعلى مقدم الدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقيد أن يودع قلم الكتاب مذكرة بموضوع دفعة وأسانيده والنص محل الدفع، وأوجه مخالفته للدستور والمستندات المؤيدة له، ويقوم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل صورة من هذه المذكرة، ولكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء المواعيد السابقة يعرض قلم الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
مادة 6
إذا أحالت إحدى المحاكم – من تلقاء نفسها – إلى المحكمة الدستورية أمر الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فتتبع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويعتبر من يتمسك بعدم الدستورية أنه مقدم الدفع.
الفصل الرابع
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية
الدفع بعدم الدستورية
مادة 7
يرفع الطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم بعدم جدية الدفع الذي يتقدم به أحد أطراف النزاع بشأن دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بصحيفة تعلن للخصوم طبقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات ويجب أن يوقع عليها محام وان تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان موضوع الطعن وأسبابه، والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور ويرفق به صورة رسمية من الحكم، وعلى قام الكتاب عند تسلمه الصحيفة أن يقيدها في السجل المعد
لذلك، وللمطعون ضده أن يودع قلم الكتاب خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة الخصوم بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 8
تشكل لجنة فحص الطعون برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أقدم مستشارين بالمحكمة ويتبع أمامها الإجراءات المقررة أمام المحكمة الدستورية. وإذا قضت اللجنة بإلغاء الحكم المطعون فيه أحالت النزاع إلى المحكمة الدستورية، وحددت للخصوم تاريخ الاجتماع الذي يحضرون فيه أمام المحكمة ومكانه. وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع على الأقل وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك.
الفصل الخامس
الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم
مادة 9
يرفع الطعن بيطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب. ويجب أن يشمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو لدى قلم كتاب المحكمة أو لدجى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المشار إليه. وفي حالة التقدم بالطلب إلى مجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأثير عليه بتاريخ تقديمه ويحال إلى المحكمة الدستورية.
مادة 10
يقيد قلم الكتاب الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل. وللعضو المطعون وفي صحة عضويته لأن يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم أوجه دفاعه كتابة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالطعن، وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة ومكانه ويقوم قلم الكتاب بإخطار أطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
الباب الثاني
الفصل في الطلبات والطعون وتنفيذ الأحكام والقرارات
الفصل الأول
نظر الطلب أو الطعن أمام المحكمة
مادة ١١
تنظر المحكمة المنازعات والطعون في جلسة علنية، إلا إذا قررت أن تكون الجلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا مراعاة
للمصلحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة. ويحكم في المنازعة أو الطعن بغير مرافعة شفوية إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أطراف النزاع وذوي الشأن أو محاميهم، ولها أن تطلب مذكرات في الميعاد الذي تحدده.
مادة 12
تنظر المحكمة في جميع المسائل الفرعية.
مادة 13
تنظر المحكمة في المنازعة أو الطعن ولو لم يحضر أمامها الخصوم، وذلك بعد أن تتحقق من صحة إعلانهم بتاريخ اجتماع المحكمة ومكانه.
مادة 14
للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيق في المنازعات المعروضة عليها أو تندب لذلك أحد أعضائها. ولها طلب أي أوراق أو بيانات من الحكومة أو أية جهة أخرى للاطلاع عليها.
مادة 15
للمحكمة أن تكلف النيابة العامة إبداء رأيها إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة جزائية وعلى النيابة العامة إبداء رأيها بمذكرة في خلال المدة التي تحددها المحكمة.
الفصل الثاني
إصدار الأحكام والقرارات
مادة 16
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الأمير في جلسة علنية ولو نظرت المنازعة أو الطعن في جلسة سرية.
مادة 17
عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته مشتملة على أسبابه فإن لم يكن الحكم بالإجماع أرفق معها رأى الأقلية أو آراؤها وما تستند إليه من أسباب. ويجب أن تكون موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة، ولا يوصف حكم المحكمة بأنه حضوري أو غيابي.
مادة 18
يوقع رئيس المحكمة وكاتبها النسخة الأصلية من الحكم أو القرار المشتملة على أسبابه ومنطوقه وتحفظ في الملف.
مادة 19
تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة 20
يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم أو القرار لمن يطلبه ولو لم يكن له شأن في الطلب أو الطعن أو المنازعة.
الفصل الثالث
المصروفات
مادة 21
تقضى المحكمة في مصروفات الدعوى عند إصدار الحكم بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصروفات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في المنازعة على حسب ما تقدره المحكمة.
مادة 22
تقدر مصروفات الدعوى في الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بأمر – غير قابل للطعن – على عريضة يقدمها المحكوم له.
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 23
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منه وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك . ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم.
مادة 24
إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز الطالبها أن يقدم عريضة بتظلمه إلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه يصدر أمره فيه، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 25
تعتبر الحكومة من ذوي الشأن إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بالقانون أو لائحة
مادة 26
يجب أن ترفق الطلبات والمذكرات المشار إليها في هذه اللائحة بعدد كاف من صورها.
مادة 27
يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للاجتماع قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الأقل بكتاب يوضح فيه تاريخ الاجتماع ومكانه. ويرفق به جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق.
مادة 28
يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المتعلقة بإيداع المذكرات ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ إعلانه.
مادة 29
يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من عدد كاف من رجال القضاء يتدبون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيحرئيس المحكمة ويقومون بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين، ويختص المكتب الفني باستخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وقرارات وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة وإصدار مجموعات الأحكام والإشراف على أعمال المكتب وإعداد البحوث الفنية وسائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.
مادة 30
إلى أن يتم تشكيل قلم کتاب خاص بالمحكمة، يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا مباشرة أعماله، ويكون هو الجهة المختصة بممارسة اختصاصات قلم كتاب المحكمة المبينة في هذه اللائحة
مادة 31
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر السيف في ١٤ ربيع الثاني ١٣٩٤ ، الموافق ٦ مايو ١٩٧٤ م