المرسوم رقم 15لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته

مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية

مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية

المادة 1

الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

المادة 2

يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.

المادة 3

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثب العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد ف الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الاب او لم تثبت نسبته إلى ابيه قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين الحين بلوغهم سن الرشد .

المادة 4

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس وزير الداخلية – منحالجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه

الشروط الآتية:

 أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل اذا كان عربياً منتمياً إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت.

أن  يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 أن يعرف اللغة العربية.

أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

أن يكون مسلماً بالميلاد أصلا، أو يكون قد أعتنق الدين الاسلامي و أشهر اسلامه وفقاً للطرق والاجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية.

وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بأرتداده عن الأسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية -تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق الأحكام هذه المادة.

المادة 5

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي:

أولا – من أدى للبلاد خدمات جليلة.

ثانياً – ملغاة

ثالثا – ملغاة

ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (۲) و ٣ و ٥) من المادة السابقة.

المادة 6

مع عدم الإخلال بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤م ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد ٤ – ٨٧٥ من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

المادة 7

لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وتسري على الأولاد، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة السابقة.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية قيمتيرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

المادة 7 مكرر

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (۲، ۳، (٥) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على أقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفي عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية من يمثلهم قانوناً.

وتسري أحكام المواد (۹، ۱۱) مکرر، (۱۳) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م. بشأن قانون الجنسية على من يمنحالجنسية وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 7 مكرر (أ)

يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً باتناً أو توفى عنها ، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

(1) الغي البند – ثانياً، ثالثاً بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024

(2) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024

المادة 8

لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

المادة 9

ملغاة

المادة 10

المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

المادة 11

يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترد للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

المادة 11 مكرر

على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كان له جنسية أخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر يمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.

وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

المادة 12

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.

وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

المادة 13

يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات

الآتية :

1 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد

كسبها معه بطريق التبعية.

2 – إذا حكم عليه حكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3- إذا فصل تأديبا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج المبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

المادة 14

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :

1 – اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .

2- اذا عمل المصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .

3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت أو صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها لمس ولاءه لبلاده .

و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

المادة 15

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

المادة 16

ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

المادة 17

سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

المادة 18

التقريرات و اعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه إلى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام أو تقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

المادة 19

يعطى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

*(۳-۲-۱) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024

المادة 20

عبء الاثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية . ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة 21

يجوز اثبات الجنسية الكويتية على الوجه المبين بهذا القانون بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام . و لهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك أولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .

و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا . و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

المادة 21 مكرر (أ)

تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش أو اقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

المادة 21 مكرر (ب)

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو التسهيل كسبها طبقاً لاحكام هذا القانون وسواء حصل الادلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مانتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة 22

لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون اعطاء جواز سفر الألمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

المادة 23

جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون أو كذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة ١٩ أتصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة

*(1) الفقرة الثانية مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أو يعمل به من وقت نشره .

و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام

استشارة قانونية

استشارة قانونية