المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 3 لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر.
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ۲۰۰٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل والشئون القانونية، ووزير الإعلام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة 1
يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة ٢٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف هذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة
إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 3
في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ماتتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.
مادة 4
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.
مادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
ويعرض على مجلس الأمة.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء