قانون رقم 91 لسنة 2013في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

قانون رقم 91 لسنة 2013  في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث،

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

المادة 1

التعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1 : – الجريمة عبر الوطنية:

الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية:

أ –  في أكثر من دولة واحدة.

ب – في دولة واحدة، ولكن تم الإعداد، أو التخطيط، أو التوجيه أو الإشراف عليها في دولة أخرى.

ج – في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة المارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.

د – في دولة واحدة، ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر.

2 : – جماعة إجرامية منظمة:

جماعة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتقوم يفعل مدير الارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

3 : – الطفل:

كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.

4 : – الإتجار بالأشخاص:

تجنيد أشخاص، أو استخدامهم، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد.

5 : – تهريب المهاجرين:

تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

6 : – الدخول غير المشروع:

عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

7 : – وثيقة السفر أو الهوية المزورة:

أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية:

1 – إذا كان قد تم تزويرها أو اصطناعها او تحويرها تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد وإصدار وثائق السفر أو الهوية نيابة عن الدولة المعنية.

2 – إذا كانت قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه بأي طريقة أخرى غير

مشروعة.

– إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

المادة 2

الاتجار بالأشخاص

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة 1 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤيد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:

1 – إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولى قيادة فيها أو القسم إليها مع علمه بأغراضها.

2 – إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3 – إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه.

 4 – إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو نحباً.

5 – إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.

6 – إذا كان المتهم موظفا عاما في الدولة أو إحدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الإعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو المامها.

7 – إذا كان المجني عليه طفلا أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.

وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضاته عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.

المادة 3

تهريب المهاجرين

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة 1 من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:

1 – إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولى قيادة فيها أو القسم إليها مع علمه بأغراضها.

2 – إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3 – إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحا ظاهرا أونياً.

4 – إذا كان المتهم موظفا عموميا في الدولة وأستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها.

5 – إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

 

المادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصا أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد القرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاء زوجا له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة

المادة 5

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 6

يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد : قد تم الحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية المرتكب الجريمة. ويجب الحكم – فضلا عن ذلك – بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقا نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من أمتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

المادة 8

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤيد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عامة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى الموت.

المادة 9

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة، أو التهديد أو عرض عطية، أو منفعة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، الحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

يعنى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين ٢، ٣ من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة 11

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة 12

تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة – أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٢، ٣ من هذا القانون – الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين: –

1 – إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص أو من تم المريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له.

2 – الإبداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة هذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 13

استثناء من حكم المادة ٨٣ من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة الحبس المؤيد والنزول بعقوبة الحبس المؤيد عن الحد الأقصى العقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع من التطبق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 14

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٣٤هـ

الموافق: ۱۰ مارس ۲۰۱۳م

 

(1) حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٣ وذلك في الضمته من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الطعن رقم 7 لسنة ٢٠١٨

استشارة قانونية

استشارة قانونية