القانون رقم 22 لسنة 1960 بشأن تنظيم محكمة المرور

القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم محكمة المرور

مادة 1

تشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية، وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد ٦٤ -٧٢ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالمرور، وفي الجنحالمنصوص عليها في المادتين ١٥٤ و ١٦٤ من قانون الجزاء، إذا نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور السالف الذكر.

مادة 2

تشكل محكمة المرور من قاض واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

مادة 3

يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات، ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينار.

مادة 4

إذا رأت المحكمة لأي سبب ألا تجيب المدعي العام إلى طلباته أصدرت أمرا بالرفض، وللمدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي.

مادة 5

إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة.

ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به.

ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة.

ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي.

مادة 6

يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق المادي.

ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق المادي إذا قضي بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما هذا ذلك من الأحكام. وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الأحوال.

مادة 7

تسري على إجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

مادة 8

يرفع الاستئناف امام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم، ويوقع عليها المتهم أو من ينوب عنه.

وعلى قلم الكتاب ان يجيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى دائرة الجنح المستأنفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام. وعلى رئيس هذه الدائرة، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وبإعلان المتهم بميعاد هذه الجلسة.

مادة 9

يجوز الصلح على المخالفة في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٧٢ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٥٩م. الخاص بالمرور، ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ ٢٥٠٢ دينار، فإذا دفع هذا المبلغ سقطت الدعوى الجزائية.

مادة 9 مكرر 1

يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخري، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.

مادة 10

يصدر رئيس العدل، بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لائحة بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محكمة المرور.

وعليهما كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

 

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في الخامس والعشرين من ذي الحجة ١٣٧٩

الموافق التاسع عشر من يونيو – حزيران- ١٩٦٠.

استشارة قانونية

استشارة قانونية