القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على المواد ٩٥ و ١٦٤ و ١٧٣ منه، وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة لهن
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها
مادة 1
تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم.
مادة 2
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين اختار مجلس القضاء بالاقتراع السري – من يحل محله ويكون
تعيينه بمرسوم.
ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف
العليا.
مادة 3
يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كافي، ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة، مع إرفاق رأي الأقلية أو آرائها وما تستند إليه من أسباب.
وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.
مادة 4
ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- يطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
2- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل
الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 4 مكررا
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إبداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة. وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
مادة 4 مكررا 1
لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
مادة 4 مكررا ب
في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ القضاء ميعاد الطعن.
مادة 5
تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.
مادة 6
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها القانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.
الباب الثاني أحكام عامة
مادة سابعة
يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين الآتي نصها:
أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح وأؤدي أعمالي بالتجرد والأمانة والصدق».
مادة ثامنة
تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم، بناء على عرض وزير العدل، وتحدد بمرسوم كذلك. رسوم التقاضي.
وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.
مادة تاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في قصر السيف في : ٨ جمادى الأولى ١٣٩٣هـ
الموافق: 9 يونيو ١٩٧٣م.