القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء

القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠م بشأن تنظيم القضاء

وعلى القانون رقم 1 لسنة ١٩٩٣م في شأن حماية الأموال العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

تري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.

مادة 2

يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:

أ- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم ۱۹۷۰/ ۳۱

ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.

ج – الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم ٣٥ لسنة .١٩٦٢

د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء

هـ – الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم ١ لسنة ١٩٩٣.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة 3

تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر.

وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك، وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.

وللجنة دعوة المبلغ السماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه. فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو يندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا.

مادة 4

للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة من الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدنه بوقت کاف، وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة أن يحضر جلسات التحقيق وله أن يبدي ما يراه من طلبات.

ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير، أو بحبسه احتياطيا، أو بتفتيش شخصه، أو مسكته، أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة ٢٤ وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه، أن يكون صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.

ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة ١٩٩٣م المشار إليه طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 8 التالية، ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن. ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير، طبقا للأحكام المقررة في القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م المشار إليه.

*(1) تم اضافة البندين و – زبموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ والفقرة – و – عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥

*(2) الفقرة الثالثة معدلة وقل نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤

*(3) تم تعديل الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديل الفقرة الثانية وفق نص القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٠

 مادة 5

يعتبر الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب الجنة التحقيق بذلك، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثماني وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر.

ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى بأنا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها .

مادة 6

على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرین و شركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.

أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.

وفي جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.

مادة 6 مكرر

يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين ٣، من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة

من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة من تلقاء نفسها خلال شهرين إلى المحكمة السابقة.

وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون باستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق، حسب الأحوال.

وإذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسبيا.

مادة 7

على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.

كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.

ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون، إعمال نص المادة ١٠٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

مادة 8

تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من لمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين وكما تختار سبعة آخرين كأعضاء احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاه عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها، ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ولا يجوز أن يكون عضوا في المحكمة، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 9

يتبع في محاكمة الوزراء القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ولا يقبل الادعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 10

تتعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق إليه.

ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة.

وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة.

وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.

مادة 11

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة. وتقف المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.

 

*(1) تم اضافتها وقل القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤

*(2) تم تعديل الفقرة الأولى وقل نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤

 

مادة 12

يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.

مادة 13

على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقا لهذا القانون.

مادة 14

ملغاة

مادة 15

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16

على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١١ ربيع الثاني ١٤١٦ هـ

الموافق : 6 سبتمبر ١٩٩٥ م

 

*(1) ألغيت المادة بموجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١

استشارة قانونية

استشارة قانونية