تعديل اللقب أو أسم العائلة لا يجوز إلا فى مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصم