إقامة 10 سنوات لـ المسحوبة جنسيتهم وتابعيهم بدون أي رسوم. بموجب قرار نشر في الجريدة الرسمية بتعديل لائحة إقامة الأجانب

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، أجاز خلاله الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وتكون إقامتهم بلا رسوم.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها الصادر، أمس (الأحد)، على أن هؤلاء المشمولين بالقرار يؤذن لهم بالعمل في البلاد وفق الضوابط التي سيتم تحديدها، ويجوز بقاؤهم خارج الكويت أكثر من 6 أشهر بشرط صلاحية الإقامة.

وحدد القرار رسماً سنوياً بقيمة 10 دنانير للالتحاق بعائل لهم «للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب»، و300 دينار سنوياً رسم إقامة الالتحاق بعائل لهم لصلات القرابة الأخرى.

ويُعامل من صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وأن يكونوا قد عادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى، معاملة الأسرة الكويتية في الرسوم المطبقة لكفالة العمالة المنزلية.

ويختص المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن.

وجرى تعديل المادة 37 من القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 لتصبح على النحو التالي: «لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية، غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون 116 لسنة 2013 وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار».

ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنا بالغياب خارج الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بشرط أن تكون إقامته صالحة.

ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

وتحدد رسم 10 دنانير للفرد الواحد عن كل سنة في ما يتعلق بإقامة العائل للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب، الذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية. 

وفيما يلي التفاصيل: 

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً رقم 1410 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، أجاز خلاله الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر، أمس (الأحد)، أنه بعد الإطلاع على المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدله له. وعلى المرسوم بقانون 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب. وعلى المرسوم بقانون 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وعلى القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية المرسوم قانون إقامة الأجانب وتعديله.

وعلى قرار مجلس الوزراء 871 الصادر في اجتماعه «2025-25»-60 المنعقد بتاريخ 2025-7-1م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 925 الصادر في إجتماعه رقم «2026-29»- 115 المتعقد بتاريخ 2026-7-28م.

وعلى كتب الإدارة العامة لشؤون الإقامة أرقام 7212، 7298، 7318، 7627، 7720، 8072، 8242، المؤرخة 2026-4-27، 2026-4-29، 2026-4-30 ـ 2026-5-10، 2026-5-11، 2026-6-1، 2026-6-8 ومرفقاتها.

وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية 9391 المؤرخ 2026-8-9 ومرفقه.

وبناء على عرض وكيل الوزارة. قرر:

مادة أولى

«تضاف مادة جديدة برقم 7 مكرر إلى القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى. ويختص المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن».

مادة ثانية

تعدل المادة 37 من القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي: «لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار. ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة. ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها».

مادة ثالثة

  • أولاً: تضاف فقرة برقم 12 للبند «ثانياً: رسوم الإقامة» من المادة 39 من القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار يعفون من الرسوم.
  • ثانياً: تضاف فقرتان برقمي 9 و10 للبند «ثالثاً: رسوم الالتحاق بعائل» من المادة 39 من القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي: رسم 10 دنانير للفرد الواحد عن كل سنة في ما يتعلق بإقامة العائل للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب وذلك للفئات التالية:
  • الذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار.
  • الخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية.
  • رسم 300 دينار للفرد الواحد عن كل سنة في ما يتعلق بإقامة العائل في ما يتعلق بصلات القرابة الأخرى غير «الزوج – الزوجة – الأبناء – الأم – الأب» للفئات التالية:
  • الذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار.
  • الخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية.

 ثالثاً: تضاف فقرة جديدة للبند «خامساً: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20» من المادة 39 من القرار الوزاري 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: «وتطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية».

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المجاز لهم البقاء بالخارج أكثر من 6 أشهر

الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي

ملاك العقارات ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر وتتوافر فيه الضوابط المحددة من مجلس الوزراء

اختصاص مدير شؤون الإقامة

وفقاً لقرار النائب الأول، يختص المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، كما يختص بأن يأذن للمشمولين بها بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها في هذا الشأن.

تنفيذ القرار من تاريخ نشره

نصت المادة الرابعة من قرار النائب الأول على أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ القرار، وأن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صحيفة القبس الكويتية
الأحد 06 سبتمبر 2026

استشارة قانونية

استشارة قانونية