نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1809 قرار وزارة العدل رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025، وأجازت اللائحة إجراء أعمال التوثيق والتصديق عن بعد عبر الاتصال المرئي والنظام الإلكتروني المؤتمت، بشرط أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني محمي، واستثنت من ذلك ثلاث حالات، أبرزها من بلغ 75 عاما فأكثر.
ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الموثق الأهلي ما يأتي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية، سواء كان شخصا طبيعيا أو مديرا لشركة مهنية أو شريكا فيها.
3- أن يكون الشخص الطبيعي أو مدير الشركة المهنية أو الشركاء فيها، وكذلك العاملون فيها الذين يباشرون أعمال التوثيق حاصلين على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
4- أن يكون المذكورون في البندين السابقين محمودي السيرة حسني السمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم بات بالإدانة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون أي منهم قد سبق فصله تأديبيا.
5- اجتياز البرامج التدريبية والاختبارات المقررة بنجاح، عدا من سبق له شغل وظيفة موثق حكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.
6- توافر خبرة عملية في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
7- أن يكون لديه مقر لائق ومناسب لمباشرة أعمال التوثيق.
8- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت على ألا يقل مبلغ التغطية السنوية عن مائة ألف دينار كويتي.
صحيفة الوطن الكويتية
الأحد 20 سبتمبر 2026