صدر مرسوم بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون 1980 رقم 38 لسنة.
ونص المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026، والذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد، على أنه تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون: أن المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 تضمنت الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره – إلى جانب مدير إدارة التنفيذ – على وكلاء المحكمة الكلية.
وإذ تبين أن قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه أن يفضي إلى تعذر الفصل في الطلبات في حينها، نظراً لكثرتها وما تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروطها وانتفاء موانعها، في مقابل قلة عدد شاغلي درجة وكيل محكمة، وقد تخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات القضائية.
وإذ صدر بتاريخ 10 مايو 2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية أن المادة الأولى من المرسوم بقانون نصت على استبدال عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة» الواردة في الفقرة الأولى من المادة (297) المشار إليها، لتوسيع نطاق الاختيار بما يجيز إسناد سلطة إصدار الأمر إلى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية، ضماناً للبت في طلبات منع السفر فور تقديمها، وتحقيقاً للغاية المرجوةمن هذا الإجراء.
صحيفة القبس الكويتية
الأحد 05 يوليو 2026